L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9032/2013 · 18/12/2013

حول تبسيط الأجراء المتمثل في إسناد معرف جبائي

مذكرة السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تبسيط الإجراء المتمثل في إسناد مغرف جبائي . في إطار تنفيذ توصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ 17 جوان 2013 حول تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية بخصوص إسناد المعرف الجبائي »تقرر تقليص الوثائق جبائي بالوثائق التالية : - شها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.