الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
مذكرة
الي
السادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إعفاء نشاط المراكز المختصـة في التكوین في مجال سـیاقة العربات و مدارس تعلیم سیاقة العربات من الأداء على القیمة المضافة المضمن بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2011
لقد تم بمقتضى الفصل 10 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.