L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6628/2011 · 22/08/2011

حول إعفاء نشاط المراكز المختصة في تكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات من الأداء على القيمة المضافة المضمن بقانون المالية التكميلي لسنة 2011

الجمهوریة التونسیة وزارة المالیة مذكرة الي السادة رؤساء المراكز الجهویة ومكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع: حول إعفاء نشاط المراكز المختصـة في التكوین في مجال سـیاقة العربات و مدارس تعلیم سیاقة العربات من الأداء على القیمة المضافة المضمن بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2011 لقد تم بمقتضى الفصل 10 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.