L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3810/2013 · 16/05/2013

حول إحداث المؤسسات الخاصة للتربية و التأهيل و التكوين المهني للاشخاص المعوقين

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إحداث المؤسسات الخاصة للتربية والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين. عملا بأحكام الفصل 25 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.