الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ35115.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/02/29 من طرف الأستاذ "م.د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ح.ع".
ضد: "ش.ح.ط" في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.