L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35115 · 05/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35115 بتاريخ 05 جانفي 2017 : حكم ببطلان ايداع انموذج

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  * عـ35115.2016دد القضية  تاريخه : 2017/01/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/02/29 من طرف الأستاذ "م.د" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ح.ع".  ضد: "ش.ح.ط" في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.