الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ35023.2016دد القضية
تاريخه :2017/01/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/25 من الأستاذ "ف. غ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ط.ف"
ضد "ع. غ"&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.