L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8392/2007 · 18/11/2007

حول متابعة الأشخاص الذين يمارسون نشاط مقهى من الصنف الأول دون إيداع تصريح في الوجود

الجمهوريه التونسيه  وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات ‎‏ لبرمجة والتنسيق والصلح الإداري  مذكرة السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول متابعة الأشخاص الذين يمارسون نشاط مقهى من الصنف الأول دون إيداع تصريح في الوجود. المرجع: التعليمات العامّة عدد 1 بتاريخ 07 أوت 2006. لقد بلغ إلى علمي أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.