الجمهوريه التونسيه
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
لبرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول متابعة الأشخاص الذين يمارسون نشاط مقهى من الصنف الأول دون إيداع تصريح في الوجود.
المرجع: التعليمات العامّة عدد 1 بتاريخ 07 أوت 2006.
لقد بلغ إلى علمي أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.