الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ37915.2016دد القضية
تاريخه : 22-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 ماي 2016 عدد 7149 من الأستاذ "ص.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "ش.س" في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.