L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37915 · 22/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37915 بتاريخ 22 مارس 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب   عـ37915.2016دد القضية  تاريخه : 22-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 ماي 2016 عدد 7149 من الأستاذ "ص.ع" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن "ش.س" في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.