مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول تنظيم عمل مساعدي رئيس خلية المراجعة الجبائية
تم بمقتضى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءوات تصنيف المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات إلى صنفين.
وطبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر السالف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.