الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين.
المرجع : المذكرة الإدارية عدد 205 بتاريخ 14 جانفي 2006.
وبعد, وفي إطار تطهير جذاذية المطالبين بالأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.