L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5331/2007 · 08/11/2007

حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين و الخبراء المحاسبين

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين. المرجع : المذكرة الإدارية عدد 205 بتاريخ 14 جانفي 2006. وبعد, وفي إطار تطهير جذاذية المطالبين بالأداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.