L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6227/2014 · 19/09/2014

حول إسترجاع الضريبة على شركات

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى و السادة روؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول  إسترجاع الضريبة على شركات المرجع: المذكرة العامّة عدد 23 /2013. طرح سؤال حول كيفية احتساب الأجل المحدد بثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 28 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة قانونا لتد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.