مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
و السادة روؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول إسترجاع الضريبة على شركات
المرجع: المذكرة العامّة عدد 23 /2013.
طرح سؤال حول كيفية احتساب الأجل المحدد بثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 28 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة قانونا لتد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.