L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7762/2013 · 29/10/2013

حول تسوية الإعلامات بنتائج المراجعة المبلغة قبل موفى ديسمبر 2012 والتي لا تزال عالقة

مذكرة إلى السادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تسوية الإعلامات بنتائج المراجعة المبلغة قبل موفى ديسمبر 2012والتي لا تزال عالقة. المرجع: المذكرة الإدارية الموجهة إليكم بتاريخ 4 سبتمبر 2013 . وبعد, في إطار متابعة مآل المراجعات المعمقة والأولية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.