الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 64552
جلسة 04-09-2018:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07 جوان 2018 تحت عدد 1471 من طرف الأستاذ "م.ب.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "س.ب.ب.س" القاطن بنهج القصبة دا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.