L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7781/2011 · 01/10/2011

حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الإستثمارات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية         مذكـّـرة إلـــى      السيّد مدير إدارة المؤسّسات الكبــرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات   الموضـوع: حول ارجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستثمارات. المصاحيب: تقرير معاينة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.