L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4388/2014 · 24/06/2014

التذكير بضرورة إدراج وتحيين كل المعطيات المتعلقة بالمحذرة الجبائية الجزائية بالمنظومة الإعلامية "صادق "

 مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات الموضوع: التدكير بضرورة إدراج وتحيين كل المعطيات المتعلقة بالمحاضر الجبائية الجزائية بالمنظومة الإعلامية "صادق". المرجع: مذكرة إدارية عدد 8436 بتاريخ 26 نوفمبر 2013. في إطار تبسيط الإجراءات الجبائية موضوع التعليمات العامة عدد 2013/1 بتاريخ 22 نوفمبر 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.