الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
إدارة التنسيق والمتابعة
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهويه لمراقبه الاداءات
الموضوع :حول تعاطي النشاط المتمثل في استغلال المقاهي من الصنف الأول
وبعد, لقد تمّ بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرتخ في 02 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.