L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1825/2014 · 17/03/2014

حول تصحيح رموز الواجبات الجبائية في مادة الضريبة على الدخل وعلى الشركات

 مذكرة إلى والسادة رؤساء المراكز الجهويه ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تصحيح رموز الواجبات الجبائية في مادة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات. المرجع : مذكرة إدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010. في نطاق التثبت في جذاذية الأشخاص المعنويين المعفيين من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.