مذكرة
إلى
والسادة رؤساء المراكز الجهويه
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول تصحيح رموز الواجبات الجبائية في مادة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات.
المرجع : مذكرة إدارية عدد 11286 بتاريخ 9 نوفمبر 2010.
في نطاق التثبت في جذاذية الأشخاص المعنويين المعفيين من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.