L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2179/2005 · 24/03/2005

حول تسوية الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء اثر الإنتفاع بسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق و المتابعة  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية و رؤساء مكاتب مراقبة الاداءات الموضوع : حول تسوية الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء إثر الانتفاع باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. و بعد، لقد تبين من خلال متابعة الوضعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.