الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكــرة
إلــــى
السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضــوع: حول إسترجاع فائض الضريبة على الشركات.
الــمرجــــع: المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساند
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.