L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1623/2003 · 17/02/2003

حول إيداع التصريح في الوجود أو التصريح الموحد

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة الى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الاداءات الموضوع: حول إيداع التصريح في الوجود أو التصريح الموحد . المرجع : - المذكرة عدد 47 بتاريخ 3 جانفي 1998 . - الامر عدد 2475 المؤرخ في 31 اكتوبر 2000 المتعلق ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.