L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4509/2014 · 27/06/2014

حول تعرفة الصلح في مخالفة إصدار أو إستعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة روؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تعريفة الصلح في مخالفة إصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة. المرجع: فرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإتمام ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.