مذكرة خاصة عدد 806 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة تكونت سنة 2013 وانتفعت بالإمتيازات الجبائية الواردة بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 قد تحملت مبالغ خصم من المورد لم يتسن لها طرحها باعتبارها معفاة من الضريبة وطلبتم على هذا الأساس معرفة :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.