L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1862/2014 · 18/03/2014

حول تبسيط اجراءت إسترجاع معالم الصفقات

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول استرجاع معاليم تسجيل صفقات. طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 تخضع الصفقات المبرمة ابتداء من غرّة جانفي 2013 للمعلوم النسبي المحدّد ب 0,5 % على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.