قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 2991
مؤرخ في 11 أكتوبر 1982
صدر برئاسة السيد أحمد بن سدرين
المبدأ
ارتكاب الغلط الفادح من العامل العضو بالمؤسسة او نائب هيئة العملة يمكن لرئيس المؤسسة توقيفه عن العمل ريثما يصدر فى شأنه قرار نهائى (الفصل 167من م ش) .
نصه :
الحمد لله وحده .
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.