L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 131327/2015 · 30/04/2015

قرار عدد 131327 بتاريخ 30 أفريل 2015 : اعتماد مماراسات مخلة بقواعد المنافسة في بيع خدمات الانترنات و الهاتف القار

الجمهورية التونسية الحمد لله. مجلس المنافسة القضية عدد 131327 تاريخ القرار : 30 أفريل 2015 قرار أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين: المدعية : شركة "****** " في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ****** . من جهة المدعي عليها الشركة***** في شخص مديرها العام الكائن مقرها***** من جهة أخرى ا. عريضة الدعوى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.