L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/6718 · 09/02/2001

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 6718 مؤرخ في 9 فيفري 2001 : عبء اثبات الطرد

قرار تعقببي مدني عدد 6718 مؤرخ في 9 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

نشرية : محكمة التعقيب : القسم المدني.

مادة : إجتماعي.

مفاتيح : الخطأ الفادح، إثبات، إقرار.

المبدأ :

طالما تبين من اوراق القضية أن البينة بالشهادة جاءت متطابقة مع الاقرار الحكمي للمعقب ضده بكونه اقتنى بعض قوارير الخمر قبل حضوره للعمل لإاستهلاكه الخاص ناهيك أنه تركه بكيس دراجته النارية التي أبقاها بالمأوى أي خارج مقر عمله كنادل لدى المعقب وأنه لا شيء بالملف يفيد أنه كان ينوي بيعها بالحانة مضرا بالمعقب بدليل حجزها بالمكان المشار إليه مما يجعل ما انتهت إليه محكمة الحكم المنتقد بشأن عدم ثبو ت المضرة الفادحة و بالتالي إكساء الطرد  الصبغة التعسفية الموجبة للتعويض في طريقه واقعا وقانونا.

أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08 ديسمبر 2000 من الأستاذ "--- ".

نيابة عن : نزل " --------------- "

ضد : سالم.

طعنا في الحكم الإستثنافي الشغلي عدد 24449 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسوسة بوصفها محكمة استئناف لأحكام دائرة الشغل التابعة لها في 2000/10/19 والقاضي بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الإبتدائي فيما قضي به ايجابا ونقضه فيما قضي به سلبا بالنسبة لغرامة المحاماة واتعاب التقاضي والقضاء في ذلك من جديد بالزام المستائف بان يدفع للمستأنف ضده مائتي دينار (200.000) بذلك العنوان عن الطورين وحمل المصاريف القانونية على المستائف ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك. 

وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضيدها بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ " --------- " حسب محضره عدد 99318 في 18 ديسمبر 2000 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى محضر الإعلام به المؤرخ في 2000/11/30 وعلى بقية الوثائق المظروفة بالملف والمقدمة في 23 ديسمبر 2000.

وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في الأجل القانوني من الأستاذ " ----------- "  نيابة عن المعقب ضده والرامية الى طلب الرفض اصلا. 

وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المقدمة في 2001/01/22 والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

من حيث الشكل :

حيث اسنوفي مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق الفصل 227 الجديد من م.ش. و الفصل 175 و ما بعده من م.م.م.ت مما يتجه معه  قبوله من هذه الناحبة.

من حيث الأصل :

حيث نفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف قيام المعقب ضده لدى دائرة الشغل بسوسة ضنيد المعقب عارضا أنه انتدب للعمل لديه منذ 1992/04/04 وفي 1999/03/10 وقع طرده بدون موجب طالبا الحكم له بالمبالغ المبينة بالأصل وبعد فشل المحاولة الصلحية واستيفاء الأجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية بتاريخ 16 فيفري 2000 حكمها عدد 31827 باعتبار الطرد يكتسي صبغة تعسفية والزام المطلوب في ش.م.ق. بان يودي للمدعى :

- اجرة عشر ايام من شهر مارس (76.666 د).

- منحة الإعلام بالطرد (230.000د).

- مكافأة نهاية الخدمة (643.999).

- غرامة الطرد التعسفي (2.300.000).

- منحة لباس الشغل 1998 (40.000).
 

- منحة الإنتاج عن السداسية الأخيرة لسنة 1998 (115.000) وبحمل المصاريف القانونية على المطلوب وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك بناء على انه لا شيء بالملف يثبت ارتكاب المدعى للهفوة الفادحة الموجبة للطرد المتمثلة في توليه بيع المشروبات الكحولية داخل النزل لحسابه الخاص ذلك انه ولئن تم ضبط المدعى ومعه قوارير خمر وجعة الا ان ذلك كان قبل ان يدخل الى النزل وانه اقتناها لغاية استهلاكه الشخصي. 

فاستأنفه المحكوم ضده بناء على أنه تم ضبط المعقب ضده وهو يحمل معه قوارير الخمر والجعة قصد ادخالها وبيعها بالحانة لخاصة نفسه وكان عليه اشتراءها بعد انتهاء عمله ومغادرة النزل وهو ما تؤكده الشهادة المدلى بها في الغرض امام محكمة البداية الأمر الذي يجعل الخطا المرتكب من العامل يعد هفوة فادحة تبرر الطرد على معنى الفصل 14 رابعا من م.ش. طالبا النقض والحكم بعدم سماع الدعوى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالحكم المشار اعلاه بناء على انه لا يوجد ما يقيم الدليل الكافي على ان العامل كان يبيع او ينوي ان يبيع داخل مقر العمل (الحانة) المواد التى وقع ضبطه بها لحسابه الخاص.

فتعقبه الطاعن طالبا نقضه للأسباب التالية :

أولا : خرق احكام الفصلين 123 في فقرته الخامسة من م.م.م.ت. و14 من م.ش. :

قولا ان محكمة الحكم المطعون فيه قد خالفت هذه المقتضيات القانونية لما اعتبرت انه لا يوجد بملف القضية ما يقيم الدليل على ان المدعى كان يبيع او  ينوي ان يبيع داخل مقر العمل المواد التي وقع ضبطها لديه رغم تظافر الحجج والقرائن على ان غاية المعقب هو بيع تلك المواد لحسابه الخاص من ذلك اعترافه بتقريره المؤرخ في غرة فيفري 2000 وهو اعتراف حكمي على معنى احكام الفصلين 427 و428 من م.ا.ع. وكذلك معاينة المعقب حصول نقص بمداخيل الحانة وقد اهملت محكمة الحكم المطعون فيه هذه الدفوعات الجوهرية مما يجعلها قد اساءت تكييف ملابسات النزاع وجاء فرارها متسما بالقصور في التعليل الأم الموجب للنقض. 

ثانيا : خرق احكام الفصل 14 خامسا من م.ش. :

قولا أن ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من ان عبء اثبات الطرد محمول على المعقب بوصفه مؤجرا في غير محله اذ يتنافى مع التطبيق السليم لأحكام الفصل 14 من قانون الشغل بعد تنقيحه بمقتضي القانون عدد 24 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 واقحام الفصل 14 (خامسا) وهو اقتناع من المشرع قصد تقديم عناصر الإتبات من الطرفين وتدخل القاضى للبحث وتقدير مدى الصبغة الشرعية للطرد خاصة وقد ادلى المعقب بمعطيات هامة كان على المحكمة التحري في شأنها ولهاته الأسباب فيه مع الإحالة.

المحكمة 

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد الرد عنهما :

حيث اقتضى الفصل 14 الجديد من م.ش أنه ينتهي عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو غير معينة بارادة احد الطرفين تبعا لأرتكاب خطأ فادح من
الطرف الآخر.

و حيث اقتضى الفصل 14 رابعا من نفس المجلة فى فقرته الأولى انه يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التى تبرر الطرد.

و حيث اقتضى الفصل 420 من م.إ.ع ان اثبات الإلتزام عنى القائم به.

وحيث اضاف الفصل الموالي انه اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كانت البينة على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له.

وحيث اقتضى الفصل 427 من م.ا.ع. ان البينات المقبولة قانونا خمس وهي تاقرار الخصم والحجة المكتوبة وشهادة الشهود واليمين والإمتناع من الحلف.

وحيث اقتضى الفصل 428 من م.ا.ع. الإقرار اما حكمي او غير حكمي فالحكمي هو الإعتراف لدى الحاكم من خصم.

وحيث اقتضى الفصل 434 من م.ا.ع. انه يؤاخد المرء باقراره الواقع منه على طريق الحكم.

وحيث اقتنضى الفصل 438 من نفس المجلة انه لا يجوز تقسيم الإقرار بان يؤاخذ المقر ببعضه دون الكل اذا كان هو الحجة الوحيدة وانما يجوز تقفسيمه في الصور الآتية اولا اذا اثبت بحجة اخرى احد الأمور التى تعلق بها الإقرار ثانيا اذا تعلق الإقرار بامور متفرقة ممتازة عن بعضها بعض ثالثها اذا تبين ان بعض الإقرار مخالف كما بالفصل 439.

وحيث يتبين من اوراق القضية ان البينة بالشهادة جاءت متطابقة مع الإقرار الحكمي للمعقب ضده بكونه اقتنى بعض قارورات الخمر والجعة قبل حضوره للعمل لإستهلاكه الخاص ناهيك وانه تركها بكيس موضوع بدرجته النارية التى ابقاها بالمأوى اي خارج مقر عمله كنادل لدى المعقب وانه لا شيء بملف القضية يفيد انه كان ينوي بيعها بالحانة مضرا بالمعقب بدليل حجزها في المكان المشار اليه مما يجعل ما انتهت اليه محكمة الحكم المنتقد بشأن عدم ثبوت المضرة الفادحة وبالتالي اكتساء الطرد الصبغة التعسفية الموجبة للتعويض في طريقه واقعا وقانونا طبق الفصول المشار اليها والفصول 22 و23 الجديدين و23 مكرر من م.ش. مما يتعين معه رد هذين المطعنين.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .

وقد صدر هذا الفرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 09 فيفري 2001 عن الدائرة المدنية العاشرة برئاسة السيد رؤوف المراكشي و عضوية المستشارين السيدين عبد اللطيف الحنفي ونوبة الجندوبي وبمحصر المدعية العامة السيدة كوثر البراملي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلي الشاوش.

وحرر في تاريخه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.