الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة شركة سويسرية
المـــــرجـع : - مكاتيبكم الواردة بتاريخ 08 ديسمبر 2020 و 03 و 07 مارس 2022
- مكتوب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عدد 1464 بتاريخ 23 ماي 2022 المتضمن مذكرة شفوية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.