L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 59/2000 · 22/12/2000

مذكرة عمل عدد 59 لسنة 2000 : حول تسليم شهادات اتفاق على حل نزاع للمؤجرين طالبي التمتع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2000/59 الموضوع : حول تسليم شهادات اتفاق على حل نزاع للمؤجرين طالبي التمتع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف .  المرجع: مذكرة العمل عدد 2000/33 المؤرخة في 4 أوت 2000 .  في إطار السعي إلى تيسير التعامل بين الصندوق القومي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.