الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل عدد 2000/59
الموضوع : حول تسليم شهادات اتفاق على حل نزاع للمؤجرين طالبي التمتع بتكفل الدولة بمساهمات الأعراف .
المرجع: مذكرة العمل عدد 2000/33 المؤرخة في 4 أوت 2000 .
في إطار السعي إلى تيسير التعامل بين الصندوق القومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.