L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 54/2000 · 21/11/2000

مذكرة عمل عدد 54 لسنة 2000 : حول دراسة مطالب طرح خطايا التأخير التي يفوق  مبلغها  5000 د

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل  عدد 54 /2000  الموضوع : حول دراسة مطالب طرح خطايا التأخير التي يفوق مبلغها 5000 د.  المراجع: - الأمر عدد 342 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 .  - مكتوب السيد وزير الشؤون الإجتماعية  عدد 24080 المؤرخ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.