الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل
عدد 54 /2000
الموضوع : حول دراسة مطالب طرح خطايا التأخير التي يفوق مبلغها 5000 د.
المراجع: - الأمر عدد 342 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 .
- مكتوب السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد 24080 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.