L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 62/2002 · 24/09/2002

مذكرة عمل عدد 62 لسنة 2002 : تحيين المؤشرات  المعتمدة في احتساب و ترفيع جريات الشيخوخة و العجز و البقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على اثر الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل  عدد 62/2002 الموضوع : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب وترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على إثر الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون  المراجع: - قان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.