L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 31/2000 · 31/07/2000

مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2000 : حول قبول التصاريح بالأجور المقدمة من طرف المؤسسات الفلاحية الخاضعة للنظام الفلاحي المتطور و خاصة منها شركات الاحياء و التنمية الفلاحية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل  عدد 031 / 2000  الموضوع : حول قبول التصاريح بالأجور المقدمة من طرف المؤسسات الفلاحية الخاضعة للنظام الفلاحي المتطور وخاصة منها شركات الإحياء والتنمية الفلاحية.  ***  عملا على تيسير التعامل بين ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.