L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2000 · 12/05/2000

مذكلرة عمل عدد 10 لسنة 2000 : حول انخراط المؤسسات التي تقتصر في نشاطها على المتربصين في اطار برامج اعداد للحياة المهنية  (SIVP I ,SIVP II ) و عقود التكوين و التشغيل (CEF)

وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  ادارة الاستخلاصات  مذكرة عمل عدد 2000/10  الموضوع : حول انخراط المؤسسات التي تقتصر في نشاطها على المتربصين في إطار برامج إعداد للحياة المهنية ( SIVP , SIVP II) وعقود التكوين والتشغيل (CEF) . المرجع: مكتوب السيد وزير الشؤون الإجتماعية عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.