L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 143041/2015 · 31/12/2015

قرار عدد 153041 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : خرق قواعد المنظمة لتسويق عروض الاتصالات

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الاستعجالية عدد 153041  تاريخ القرار 31 ديسمبر 2015  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني مقرها ******،تونس نائبها الأستاذ *******.  من جهة  المطلوبة : شركة ******* في شخص ممثلها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.