L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 163047/2016 · 27/10/2016

قرار استعجالي عدد 163047 بتاريخ 27 أكتوبر 2016 : الالتزام بعدم تسويق أية ماركة أخرى لشركات منافسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضيّة الاستعجالية عدد 163047  تاريخ القرار 27 أكتوبر 2016  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :  الطالبة: شركة ********* شركة خفيّة الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ******* ممثلة شخص مديرها العام ***** ، الكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.