L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 171476/2018 · 19/04/2018

قرار عدد 171476 بتاريخ 19 أفريل 2017 : منح القناة حق بثّ المسلسل

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد : 171476  تاريخ القرار: 19 أفريل 2018  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : شركة "*************" في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ***** ، نائبها الأستاذ ****** الكائن مكتبه *******،  من جهة،  المدعى عليها : شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.