الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
الدائرة القضائية الأولى
القضيّة الإستعجالية عدد 193067
تاريخ القرار 14 مارس 2019
قرار إستعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :
الطالبة : الغرفة ********** ، نائبها الأستاذ *****، مكتبه ******
من جهة
والمطلوبتين : 1- وزارة الصناعة والمؤ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.