L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193067/2019 · 14/03/2019

قرار استعجالي عدد 193067 بتاريخ 14 مارس 2019 : ممارسة مخلة بالمنافسة في مادة تصدير الخردة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضيّة الإستعجالية عدد 193067  تاريخ القرار 14 مارس 2019  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :  الطالبة : الغرفة ********** ، نائبها الأستاذ *****، مكتبه ****** من جهة  والمطلوبتين : 1- وزارة الصناعة والمؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.