L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 17/2012 · 23/08/2012

مذكرة عمل عدد 17 لسنة 2012 : " حول إستغلال قائمات  " الأجور الخاطئة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  تونس في 23 أوت 2012  مذكرة عمل عدد 2012/17 الموضوع : حول استغلال قائمات "الأجور الخاطئة". المراجع : - مذكرة العمل عدد 9 لسنة 2001 المؤرخة في 31 جانفي 2001 والمتعلقة بإجراءات استغلال التصاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.