L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/312330 · 20/06/2016

قرار تعقيبي عدد 312330 بتاريخ 20 جوان 2016 : احتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوان التسبيقات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312330  تاريخ القرار: 20 جوان 2016  قرار تعقيبي باســــم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.