الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313279
تاريخ القرار: 22 جوان 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين:
المعقب : ****** ، محل مخابرته لدى محاميه الأستاذ ****** ، الكائن مكتبه****** ، صفاقس ،
من جهة ،
والمعقب ضده : المركز **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.