تلخيص
*الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ إيقاف المدّعي عن العمل لمدّة سبعة أشهر إثر اتهامه بجريمة حرق سجلات عسكريّة وصدر حكم باتّ في حقّه يقضي بعدم سمع الدعوى، وعليه تقدّم بالدعوى الماثلة قصد الزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ أجوره غي الخالصة عن فترة إيقافه ومبلغ الضرر المعنوي الّذي لحقه.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.