L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 10/12/2020 · 10/12/2020

حكم ابتدائي بتاريخ 10 ديسمبر 2020  : جريمة حرق سجلات عسكريّة - عقوبة الايقاف التحفظي - تعويض عن عدم خلاص المستحقات خلال فترة الإيقاف

تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ إيقاف المدّعي عن العمل لمدّة سبعة أشهر إثر اتهامه بجريمة حرق سجلات عسكريّة وصدر حكم باتّ في حقّه يقضي بعدم سمع الدعوى، وعليه تقدّم بالدعوى الماثلة قصد الزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ أجوره غي الخالصة عن فترة إيقافه ومبلغ الضرر المعنوي الّذي لحقه.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.