L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 51/2015 · 24/06/2015

المنشور عدد 51 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بمعالجة وبيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  وزارة التجارة وزارة الصحة منشور 51/2015 الموضوع: حول معالجة وبيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية. المراجع : - القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بإصدار مجلة المياه والتي تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى عدة نصوص وخاصة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.