الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية
منشور مشترك عدد42/2001
الموضوع : حول تكثيف وتدعيم المراقبة الصحية للمؤسسات السياحية والمطاعم ذات الصبغة السياحية
المراجع : - قرار السيّدين وزيري التجارة والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية بتاريخ 4 فيفري 2000 والمتعلق بالمواصفات المعمول بها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.