L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 42/2001 · 31/05/2001

المنشور عدد 42 المؤرخ في 31 ماي 2001 المتعلق بتكثيف وتدعيم المراقبة الصحية للمؤسسات السياحية والمطاعم ذات الصبغة السياحية

الجمهورية التونسية وزارة الصحة العمومية وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية منشور مشترك عدد42/2001 الموضوع : حول تكثيف وتدعيم المراقبة الصحية للمؤسسات السياحية والمطاعم ذات الصبغة السياحية المراجع : - قرار السيّدين وزيري التجارة والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية بتاريخ 4 فيفري 2000 والمتعلق بالمواصفات المعمول بها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.