L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 15/2001 · 15/03/2001

منشور وزير الداخلية عدد 15 المؤرخ في 15 مارس 2001 المتعلق بالمحلات المفتوحة للعموم بالمناطق السياحية

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية  الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية إدارة الشؤون الإدارية العامة منشور عدد 15/2001 من وزير الداخلية إلى السادة الولاة  الموضوع : حول المحلات المفتوحة للعموم بالمناطق السياحية .  المصاحيب : كراس شروط . و بعد، تبعا لما تمت ملاحظته من نقائص وإخلالات تتصل بجانب الصحة والسلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.