L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 30/2002 · 08/04/2002

منشور عدد 30 مؤرخ في 8 أفريل 2002 يتعلق بدعم حفظ صحة الأيدي بالهياكل الصحية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  إدارة حفظ صحة الوسط  وحماية  المحيط  منشور عدد 30  الموضوع : حول دعم حفظ صحة الأيدي بالهياكل الصحية  حرصا على ضمان جودة الخدمات المقدمة مر ة من طرف المؤسسات الاستشفائية والصحية لفائدة المرضى ونظرا لدور الأيدي في نقل الجراثيم في الوسط الاستشفائي واعتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.