L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 41/2002 · 20/05/2002

المنشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 41 المؤرخ في 20 ماي 2002 المتعلق بتعزيز اليقظة والترصد لمجابهة الأمراض

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية وزارة الصحة العمومية منشور 41/2002  الموضوع : تعزيز اليقظة والترصد لمجابهة الامراض. في إطار تدعيم المراقبة الوبائية والاستعداد للتدخل السريع لمكافحة الأمراض ذات الاختطار الوبائي فإننا نؤكد على ضرورة اليقظة لترصد الحالات من الأمراض السارية المتوطنة والمستجدة والمنبعثة وخصوصا الحالات المستوردة؛ و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.