L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 38/2001 · 16/05/2001

المنشور المشترك بين وزيري الفلاحة والصحة العمومية عدد 38 المؤرخ في 16 ماي 2001 المتعلق بمكافحة اللشمانيا الجلديّة

الجمهورية التونسية وزارة الفلاحة وزارة الصحة العمومية   منشور عدد 38/2001 الموضوع : مكافحة اللشمانيا الجلدية. في إطار الحرص على مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ عامة وللوقاية من اللشمانيا الجلدية ومجابهتها بصفة خاصة ، أقرت وزارة الفلاحة و وزارة الصحة العمومية تكثيف التعاون على المستوى الوطني وفي الجهات المعنية بهذه المكافح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.