الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة
وزارة الصحة العمومية
منشور عدد 38/2001
الموضوع : مكافحة اللشمانيا الجلدية.
في إطار الحرص على مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ عامة وللوقاية من اللشمانيا الجلدية ومجابهتها بصفة خاصة ، أقرت وزارة الفلاحة و وزارة الصحة العمومية تكثيف التعاون على المستوى الوطني وفي الجهات المعنية بهذه المكافح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.