الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إدارة الرعاية الصحية الأساسية
منشور عـ61دد
الموضوع : تحيين الروزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.
المرجع : قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.
في إطار تعزيز حصانة الأطفال ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.