L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 60/2000 · 31/07/2000

(sérum antitétanique) المنشور عدد 60 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بترشيد استعمال المصل المضاد للكزاز

الجمهورية التونسية وزارة الصحة العمومية   إدارة الرعاية الصحية الأساسية منشور 60/2000 الموضوع . حول ترشيد استعمال المصل المضاد للكزاز (sérum antitétanique) شهد مرض الكزاز (tétanos) تراجعا كبيرا في بلادنا بعد ما تم تحقيقه من نسب عالية بالتغطية بالتلاقيح ضد هذا المرض وذلك منذ أكثر من 10 سنوات. وتهم هذه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.