L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 12/2017 · 24/02/2017

منشور عدد 12 مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بإحداث وحدات جهوية لليقظة والترصد والإنذار المبكر

الجمهورية التونسية وزارة الصحة  منشور عدد 12 الموضوع: إحداث وحدات جهوية لليقظة والترصد والإنذار المبكر.  اعتبارا للتحديات الصحية الناجمة عن عدة عوامل أهمها الانتشار السريع لعديد الأوبئة عبر العالم مثل أنفلونزا الطيور والكورونا و الشيكونغونيا وحمى غرب النيل .... والتغيرات المناخية والتطور الهام في مجال التبادل التجاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.