L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 33/2017 · 05/05/2017

منشور عدد 33 مؤرخ في 5 ماي 2017 يتعلق بتحيين الروزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  إدارة الرعاية الصحية الأساسية  منشورعدد 33  الموضوع: تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.  المرجع : قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.  في إطار تعزيز حصانة الأطفال و دع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.