الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
وحدة التشريع والنزاعات
منشور عدد 2014/27
الموضوع : حول الإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة والعيادات والصيدليات.
المرجـع: القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم و المواد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.