L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 27/2014 · 30/04/2014

منشور عدد 27 مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق الإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة والعيادات والصيدليات

الجمهورية التونسية وزارة الصحة  وحدة التشريع والنزاعات  منشور عدد 2014/27  الموضوع : حول الإشهار لبدائل لبن الأم بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة والعيادات والصيدليات.  المرجـع: القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم و المواد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.